سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

259

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : ما لو قال : ضمير در [ قال ] به [ اجنبى ] راجع است . قوله : من مالها : يعنى من مال الزّوجّة . قوله : و علىّ ضمانها : يعنى ضمان الف . قوله : او على عبدها هذا كذلك : ضمير در [ عبدها ] به زوجه راجع بوده و كلمه [ هذا ] اشاره است به اينكه عوض عبد معيّن و مشخص است و مقصود از [ كذلك ] اين است كه به دنبال [ عبدها ] بگويد : و علىّ ضمانه . قوله : لانّه ضمان ما لم يجب : ضمير در [ لانّه ] به [ ضمان اجنبى ] به نحو اخير راجع است . قوله : لمسيس الحاجة : كلمه [ مسيس ] يعنى دعوت نمودن و كشاندن . قوله : ثمّ دون هذا : كلمه [ ثمّ ] اشاره است به مسئله [ الق متاعك الخ ] و [ هذا ] اشاره است به مسئله تضمين اجنبى . قوله : و للاتفاق على ذلك : اشاره است به دليل دوّم براى فرق بين مثال [ الق متاعك ] و مسئله مورد بحث . مشار اليه [ ذلك ] ضمان در مسئله [ الق متاعك ] مىباشد . قوله : فيقتصر عليه : ضمير در [ عليه ] به ضمان در مسئله [ الق متاعك ] راجع است . متن : و لو تلف العوض المعين المبذول قبل القبض فعليها ضمانه مثلا أي بمثله إن كان مثليا ، أو قيمة إن كان قيميا ، سواء أتلفته باختيارها أم تلف بآفة من اللَّه تعالى أم أتلفه أجنبي ، لكن في الثالث يتخير الزوج بين الرجوع عليها و على الأجنبي و ترجع هي على الأجنبي لو رجع عليها إن أتلفه به غير إذنها ، و لو عاب فله أرشه .